فصل: حكم المسجل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو:

الفتوى رقم (8923)
س: نفيد سماحتكم أننا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بحريملاء، لدينا قاعة محاضرات صغيرة لا تتسع لجميع الضيوف فضلا عن الطلاب، ونحن نقيم بعض المحاضرات والندوات العلمية والحفلات، ونرغب في نقلها إلى مكان آخر بواسطة جهاز الفيديو تيب، نأمل من سماحتكم الإفادة عما يلي:
1- هل يجوز نقل هذه المحاضرات والندوات بواسطة جهاز الفيديو تيب؟ علما بأنه نقل بدون تسجيل على الأشرطة الخاصة به.
2- هل يجوز تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو تيب، بغرض عرضها مرة أخرى، للاستفادة منها؟
ج: أولا: إذا كانت المحاضرات والندوات العلمية نفسها ليس فيها ما يخالف أحكام الإسلام جاز نقلها بجهاز الفيديو تيب، تعميما للفائدة ونشرا للعلم.
ثانيا: يجوز تسجيل المحاضرات والندوات في أشرطة الفيديو تيب؛ لعرضها مرة أخرى، زيادة في الاستفادة منها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وذلك أن هذا الجهاز لا حكم له في نفسه، بل هو صالح للاستعمال في الخير والشر؛ فإذا استعمل في الخير فهو خير، وإن استعمل في الشر فهو شر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8162)
س1: أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام، أو الرزق الذي يأتي منه؟ علما بأنني لا أريد أن أعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفيديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؟ لأني ملتبس فيه.
ج1: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها؛ فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب أو تساوت مصلحته ومفسدته فهو محرم، وإلا فهو حلال.
وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.التوبة من مشاهدة الأفلام الخليعة:

الفتوى رقم (10807)
س: أنا طالب أمر بمرحلة خطيرة من مراحل العمر، وهي مرحلة المراهقة، فأنا طالب في الصف الثالث الثانوي، وأعيش في منزل به جهازان للتلفزيون في كل حجرة واحد، فأجده أمامي في كل وقت أجلس في البيت، فأصبحت محاطا به باستمرار، وأداوم على متابعة الأفلام الأجنبية الخليعة بهذا الجهاز، حتى وصل بي الحال أنني لم أكتف بمشاهدته فقط، بل أصبحت أداوم على الذهاب للسينما، لمشاهدة الكثير من هذه الأفلام وما يعرض بها من مشاهد لا تظهر في جهاز التليفزيون، مع أنني أقوم بأداء الصلوات في أوقاتها، ومع جماعة المسلمين في المسجد، وأقرأ كتاب الله وكثيرا من الكتب الدينية، وأحس بالندم عندما أشاهد مثل هذه الأفلام، وأعزم على التوبة، ولكن سرعان ما أرى إعلانا لأحد الأفلام، فأسرع مرة أخرى إلى مشاهدتها.
أرجو من فضيلتكم الاهتمام برسالتي، وسرعة الرد عليها، وتوجيهي إلى الطريق السليم، الذي يبعدني عن هذه العادة السيئة، التي اعتاد عليها كثير من شباب المسلمين في هذا العصر.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت وجب عليك أن تصدق مع الله في توبتك مما ابتليت به من النظر إلى التلفزيون، ومن متابعة الأفلام الخليعة؛ محافظة على نفسك من مثار الفتن، وحفظا لوقتك، حتى تتمكن من أداء الواجب عليك لربك، والقيام بواجب أسرتك، ودراسة ما يعود عليك بالخير والنفع العميم في دينك ودنياك من العلوم النافعة والأعمال الخيرة، واستعن على ذلك بالله، ثم بمصاحبة الأخيار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واحمد الله أن وفقك لأداء الصلوات جماعة في المسجد، فذلك خير، ولكن لا يكفي أن يقوم الطالب بأداء ذلك الواجب، فإن تكاليف الإسلام والحياة كثيرة، ونخشى عليك من متابعتك ما ذكرت عن نفسك، من أنواع الشر أن يزيد ويطغى على جانب الخير، فاتق الله في نفسك، واعزم عزما قويا على اجتناب طرق اللهو ووسائل الشر، عسى أن يعينك الله على نفسك ويجعل توبتك من ذلك توبة نصوحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حكم المسجل:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4246)
س1: ما حكم المسجل في الشريعة، هل يجوز استعماله لقراءة القرآن وغيره مما لا يعارض الشريعة؟ وما حكم المذياع الذي ينقل الأخبار من جهة إلى جهة في الشريعة، وما الفرق بينه وبين المسجل؟
ج1: المسجل إن سجل به قرآن أو محاضرات علمية أو مقالات إسلامية نافعة أو نحو ذلك، فاستعماله في تسجيل ذلك خير، وإذاعته عن طريقه خير. وإن سجل به غناء ماجن، أو محاضرات إلحادية، أو مقالات سيئة، أو دعايات كاذبة أو نحو ذلك فذلك شر، وإن غلب شره على خيره حرم استعماله.
وكذا الحكم فيما يذاع بالمذياع، فخيره محمود، وشره محرم، دون فرق بينهما في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8180)
س1: أخي رجل سيئ من ناحية الدين، وكان لا يوجد مسجل في منزلنا، وقد كاد أن يصل خرابه إلي، وكان عمري 14 سنة، فأدخلني السوق، واشتريت مسجلا، لأسمع فيه الأغاني، ولكن بحمد الله أنني لم أسمع فيه الأغاني، وكنت أول من أدخل المسجل إلى منزلنا بسبب تأثير أخي علي، ولكن ولله الحمد لما أدخلت على أهلي مسجلا لم يضعوا فيه إلا قرآنا.
أولا: هل علي في الفقرة الأولى إثم؟
ثانيا: هل أخرج المسجل من البيت وأنا أول من أدخله؟ أرجو الإفادة.
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تستعمل المسجل في محرم ولا يستعملونه فيما حرم الله فأنت غير آثم، ولا يجب عليك إخراجه من البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود